Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 70

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. كتاب البيوع
  3. اشترط مع بيعه أن يكون شريكا في ربح نصيبه الذي باعه

تكون مناصفة بين الشريكين.

هل هذا الاتفاق ينسجم تماما مع ما جاء به الشرع الحنيف؟ أفيدونا.

ج: الصورة المذكورة في السؤال لا تجوز والعقد باطل؛ لاشتماله على بيعتين في بيعة، حيث اشترط مع بيعه أن يكون شريكا في ربح نصيبه الذي باعه، وليس له حق فيه، كما أن فيه غررا وجهالة؛ لاشتراطه أن يكون شريكا في الربح فقط دون الخسارة، وإذا كان بينهما خصومة فالمرجع في ذلك إلى المحكمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 70 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.