Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 105

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. نظام الادخار
  3. أخذ البنوك عمولة مقابل صرف الراتب للموظف

الفتوى رقم (٢٠٨٣٧)

س: ما حكم أخذ البنوك عمولة تتراوح بين ٩٩ و ١-٢ % مقابل صرف الراتب للموظف؟

ج: هذا العمل لا يجوز وهو من المعاملات الربوية؛ لأنه بيع دراهم بدراهم مع الزيادة، فالواجب ترك هذه المعاملة المحرمة إبراء للذمة وسلامة للكسب من الحرام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 105 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.