Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 106

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. نظام الادخار
  3. شارك شخصا في سيارة ثم تبين له أن شريكه اقترض من البنك

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٩٠٣)

س١ شاركت رجلا في شراء سيارة أجرة، وبعد عام من شراء السيارة علمت أنه لا يجوز لي مشاركته؛ لأنه اقترض من البنك بفائدة حتى يكمل ثمن السيارة، فأردت الانفصال عنه، وقمنا بعرض السيارة للبيع، وعندما جاء المشتري وعلم قصة السيارة نجش ثمنها لدرجة أنه قلل من ثمن السيارة الطبيعي (٨آلاف جنيه) وفي هذه الأثناء طلب شريكي مهلة قدرها شهر أو شهران حتى يتمكن من بيع السيارة دون خسارة أو يجد شريكا مناسبا له بدلا مني.

وسؤالي: هل نصيبي في ربح السيارة في هذه الفترة التي طلبها شريكي حلال أم حرام؟

ج ١: نصيبك من غلة السيارة حلال؛ لأنه ناتج عما تملكه من السيارة، وعليك التخلص من مشاركة من ماله حرام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 106 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.