Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 109

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. نظام الادخار
  3. اتفق مع البنك على أن يدفع له مبلغا ويستحصله من مدينه بفائده

الفتوى رقم (٢٠٥٩٣)

س: قمت ببيع بضاعة إلى أحد التجار مؤجلة الدفع لمدة (١٢٠يوما) وذلك عن طريق اعتماد بنكي، والبنك هو الضامن لسداد المبلغ في تاريخ استحقاقه. قبل تاريخ استحقاق هذا المبلغ كان علي التزام بسداد مبلغ عبارة عن قرض من آخرين، ولم يتوفر عندي المبلغ الذي يسدد دينهم، وأصبحت في حرج من أمري؛ لأنهم يطالبون بحقوقهم، وقد طلبت من البنك أن يستعجل لي بسداد المبالغ التي تحت ضمانته لهذا التاجر، ورفض أن يسدد إلا بتاريخه أو يسدده قبل هذا التاريخ بشرط أن يخصم مقابل استعجال السداد

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 109 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.