Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 110

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. نظام الادخار
  3. اتفق مع البنك على أن يدفع له مبلغا ويستحصله من مدينه بفائده

كل شهر ٢% من الإجمالي، ولا توجد لدي وسيلة أخرى، فهل القبول بقيام البنك بسداد المبالغ بعد خصم مبلغ مقابل كل شهر استعجال يجوز شرعا أم لا؟ أفتونا مأجورين.

ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه ربا صريح؛ لأن البنك يدفع لك مبلغا من النقود ويسترد من المكفول المبلغ الذي عنده لك وهو أكثر مما أعطاك، وهذا العمل يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، فلا يحل لك؛ لأن الله حرم الربا وتوعد عليه بأشد الوعيد، ولعن النبي ﷺ آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 110 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.