الفتوى رقم (٢١٧٦٢)
س: ما حكم العقد الآتي نصه:
أقر بمديونيتي لبنك التسليف والادخار بالقرض الاجتماعي البالغ.... وأتعهد بسداد المبلغ على أقساط شهرية متساوية بواقع..... اعتبارا من....... علما بأني التزم بدفع غرامة تأخير مقطوعة بمبلغ وقدره ١٠ د. ك إذا تأخرت عن سداد أحد الأقساط وأنذرت على يد محضر، ومبلغ ٢٠ د. م إذا تكرر الإنذار كما