Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 121

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. نظام الادخار
  3. بيع الحيوان بالحيوان متساويا ومتفاضلا حالا ومؤجلا

فضيلتكم إفتائي في هذا الموضوع هل هو حلال أم حرام؟ هذا والله يحفظكم.

ج: لا مانع من بيع الحيوان بالحيوان متساويا ومتفاضلا حالا ومؤجلا، لكن بشرط أن يكون الحيوان المؤجل تسلميه معلوما عدده وأوصافه التي ينضبط بها وأن يكون الأجل معلوما، لأن النبي ﷺ أمر عبد الله بن عمرو ﵄ أن يشتري إبلا للغزاة على إبل الصدقة إذا جاءت، فكان يشتري البعير بالبعيرين والثلاثة. رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 121 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.