Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 121

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. نظام الادخار
  3. بيع الحبوب لأجل

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٩٤٠)

س٣: هل مثل الحبوب (القمح والشعير) تباع بدين لأجل شهر أم يعد ذلك ربا؟

ج ٣: إذا بيع كل من القمح والشعير لجنسهما فإنه يشترط التساوي في المقدار والتقابض في المجلس، وإن بيعا بغير جنسهما ـ كأن يبيع البر بالشعير أو الذرة ـ جاز التفاضل ووجب التقابض في المجلس، وإن بيعا بالنقود جاز التأجيل للثمن أو المثمن بشرط قبض أحد العوضين في المجلس.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 121 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.