Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 130

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. القرض
  3. الفرق بين القرض والقراض

القرض

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٢٣٦)

س٢: بالنسبة لمجال الشركة في الإسلام: هناك شركة القراض (أو شركة المضاربة) ما الفرق بين القرض والقراض؟

ج ٢: القرض: هو أن يدفع شخص إلى آخر مالا لينتفع به ثم يرد بدله.

أما القراض أو المضاربة: فهو أن يدفع شخص إلى آخر مالا معلوما ليتجر به بجزء من الربح، فالأول منه المال والثاني منه العمل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 130 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.