Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 130

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. القرض
  3. إقراض الوالد لولده للتجارة ولا يحق له شيئ من ربح التجارة

الفتوى رقم (٢٠١٥٩)

س: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من مدير المعهد العلمي في محافظة رجال ألمع، ومندوب الدعوة بها: حسين بن إبراهيم بن محمد يعقوب، برقم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 130 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.