Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 148

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. الحجر
  3. حفظ مال القصر وعدم التصرف فيه بغير مصلحتهم

الفتوى رقم (٢١٠٧٧)

س: فضيلة الشيخ: توفي والدي عام ١٤١٦هـ أثر برق أصابه، وخلف (٩) من الأبناء، وأنا أخوهم الأكبر، وهم (٥) ذكور (٤) بنات، وجميعهم من أم وأب واحد، منهم اثنتان متزوجتان، دخلوا السبعة مع الوالدة في الضمان الاجتماعي، فجمعت لهم مبلغا من المال مع ما يحصلون عليه من أهل الخير والفضل في شهر رمضان، وقد قمنا بالخطبة لأحد الأولاد عند أحد الأقارب، حيث نرغب تزويجه حتى لا يكون عدم الزواج سببا في انحرافه لا سمح لله.

والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل يجوز أن نزوجه من هذا المبلغ الذي هو من الضمان الاجتماعي ومن عند أهل الخير ومن ثمن غنم تركها والدنا رحمة الله عليه؟ مع العلم أنني سوف أحسب كل ما ينفق في هذا الزواج من هذا المبلغ ونسجله عليه كدين يقوم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 148 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.