Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 149

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. الحجر
  3. حفظ مال القصر وعدم التصرف فيه بغير مصلحتهم

بسداده عند التحاقه بعمل. وإذا كان الجواب لا فماذا نصنع، حيث إنه قد تمت الخطبة ونبقى في انتظار العطلة بعد الحج؟ جزاكم الله خيرا ونفع بعملكم.

ج: لا يجوز أخذ شيء من مال القصار، سواء كان إرثا أو صدقة أو غير ذلك لمصلحة خاصة بواحد منهم، وإنما الواجب حفظه وتنميته لهم والإنفاق منه عليهم بالمعروف ودفعه لهم حين بلوغهم الرشد. وعليه فالواجب عليكم تزويج أخيكم من نصيبه الخاص به ومما يتبرع به له خاصة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 149 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.