Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 164

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. الإجارة
  3. شرط المؤجر عدم استخدام المحرم في العقار المؤجر

الإجارة

الفتوى رقم (١٧٠١١)

س: إنني أملك عقارات متفرقة وأقوم بتأجيرها كشقق سكنية للمواطنين والمغتربين، وحيث إنني ألاحظ أن بعض مستأجري الشقق قام بتركيب دش فوق سطح العمارة؛ لذا نرجو تفضلكم بتزويدنا بفتوى عن معالجة مثل هذا الموضوع من الناحية الشرعية لنتمكن على ضوئه من إجراء ما يلزم براءة للذمة، كما نستفتيكم أن بعض مستأجري الشقق القريبة من المسجد لا يشاهدون في المسجد إطلاقا، فما حكم وضعنا معهم كملاك، وهل نمضي باستمرار العقود المؤجرة معهم أم نجبرهم على الإخلاء، وهل يحق لنا أن نشترط على المستأجر مستقبلا في العقد أن يؤدي الصلاة مع الجماعة في المسجد وإذا أخل بذلك يلغى العقد؟ هذا وكلنا أمل بسرعة الرد على ما ذكر حفظكم الله.

ج: تركيب الدش لا يجوز لما يترتب على تركيبه واستعماله من مشاهدة المنكرات الكثيرة. وهكذا لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن الصلاة في الجماعة، فإذا وقع ذلك ممن أستأجر منك فالواجب الإنكار عليه ونصيحته، فإن لم يمتثل وجب رفع أمره إلى الجهة المختصة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 164 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.