Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 165

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. الإجارة
  3. شرط المؤجر عدم استخدام المحرم في العقار المؤجر

لإنكار ذلك، ولك أن تشترط عند العقد على المستأجر أن لا يتخلف عن الصلاة في الجماعة وأن لا يركب الدش، ومتى فعل كان لك المطالبة بإخراجه من المحل المستأجر أو إزالة ما أحدث من دش، والتزامه بحضور صلاة الجماعة والجمعة في المسجد وهذا كله يدخل في قول الله ﷾ ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (¬١) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 165 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.