Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 167

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. الإجارة
  3. بيع المكان أو تأجيره لمن يتخذه لمعصية الله تعالى

الفتوى رقم (٢١٦٤٣)

س: يوجد لدي أرض، وكنت قد اتفقت مع أحد البنوك المحلية التي تتعامل بالربا على أن يستأجر هذه الأرض مدة طويلة لغرض إنشاء فرع لهم، وبعد اطلاعي على فتوى شرعية صادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لا تجيز تأجير مثل هذه الأرض على البنوك (فتوى رقم ٢٠٥٠٧) وتاريخ ٣\٨\١٤١٩ هـ قررت العدول عن تأجير هذه الأرض للبنك، وقد اتصل بي أحد الأشخاص ممن له علاقة بذلك البنك وعرض علي استئجار هذه الأرض باسمه لنفس المدة، وعلمت منه أنه يريد بذلك أن يؤجر الأرض من قبله على البنك، بدون وجود علاقة لصاحب الأرض بالبنك، كما أن هذا الشخص عرض شراء الأرض باسمه إن لم يكن لدي رغبة في التأجير، وعلمت منه أيضا أنه يريد من ذلك تأجير الأرض على البنك أو بيعها عليه لإقامة فرع للبنك عليها.

فهل يجوز لي دون محظور شرعي أن أبيع هذه الأرض أو أن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 167 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.