Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 168

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. الإجارة
  3. بيع المكان أو تأجيره لمن يتخذه لمعصية الله تعالى

أؤجرها على هذا الشخص وفق اختياري، إما بالبيع أو بالتأجير، مع علمي بأن هذا الشخص سيؤجر هذه الأرض للبنك أو يبيعها عليه لإقامة فرع للبنك عليها؟

أرجو إفادتي بالوجه الشرعي في كلتا الحالتين التأجير أو البيع، وفقكم الله.

ج: لا يجوز بيع المكان ولا تأجيره لمن يتخذه لمعصية الله تعالى كالتعامل بالربا لقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (¬١) ، وسواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة إن كنت متحققا لذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 168 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.