Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 206

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. المال الحرام وما يلحق بالغصب
  3. أخذ سيارة ورثة وفيهم قصر وندم ويريد دفع أجرة عن أخذها

والبنت الصغيرة ووالدتهم. أرجو إفادتي؟

ج٣: يجب عليك دفع جميع أجرة السيارة مدة عشرة الأيام التي استعملت السيارة فيها إلى جميع الورثة، إلا أن يسمح المرشدون منهم عن حقهم، أما نصيب القاصرين فيسلم لوكيلهم الشرعي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 206 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.