Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 206

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. المال الحرام وما يلحق بالغصب
  3. تأخذ من شعر الإبل بأمر من أم صاحب الإبل لكن صاحبها لا يعلم

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٧٢١)

س١: امرأة تقول: إنها كانت قديما تأخذ من شعر الإبل، وذلك بأمر من أم زوجها، وكانت هذه الإبل لإخوة أم زوجها، وكان الناس يقولون في ذلك الوقت إنها إذا شربت الإبل من الماء الذي يوجد عندهم صار وبرها وشعرها ولبنها حلالا، فهل علي سماحة الشيخ شيء، حيث إني كنت آخذ من وبرها؟

ج١: إذا أذن أهل الإبل لهذه المرأة أن تأخذ من أصوافها، أو علموا بذلك وسكتوا فإنه لا حرج على هذه المرأة بأخذها للصوف للاستفادة منه، أما إن كانت تأخذ ذلك الصوف بدون علم المالكين لهذه الإبل أو بدون رضاهم فإنه لا يجوز لها أن تأخذ من أصواف هذه الإبل، وعليها أن تستبيحهم عما مضى وأن لا

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 206 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.