Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 218

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. المال الحرام وما يلحق بالغصب
  3. جمع دية لفك سجين وزاد المبلغ

الفتوى رقم (٣٣٣٠)

س: أحد أقربائي قتل أحد أقربائه في الأراضي الأردنية، وبحكم قانون تلك البلاد حكم بالسجن مدة ٦ سنوات بعمان، ثم صدر عفو عام عن المساجين صار على السجين دية قدرها عشرون ألف ريال، حسب الصلح العشائري في الأردن، وكان هذا السجين لا يملك شيئا من حطام الدنيا هو وأخوه، وكل أقربائهما تخلوا عنهما في تلك الديار، ساعتها كنت وكيلا بالجيش السعودي بطريف، وشحذوا همتي أن أفزع لهم، فأخذت إجازة للأردن، وعمل قائد القوات المسلحة بالأردن تعميما موجها إلى القوات السعودية، فجمعت كامل المبلغ ودفع، وتعبت بذلك تعبا شديدا للغاية، وقد كنت ساعتها في حاجة، فأبقيت لنفسي من المبلغ ٣٥٠٠ ريال

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 218 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.