Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 219

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. المال الحرام وما يلحق بالغصب
  3. جمع دية لفك سجين وزاد المبلغ

ودفعتها في مهر عروس مع نقود قليلة كانت عندي، والآن السجين القاتل موجود في القريات، ومتزوج ولديه أطفال وبيت عقاري، وهو عريف كاتب، وأريد أن أتخلص من هذا المبلغ لأريح ضميري وأنقي سيرتي، فماذا أعمل؟ مع العلم أن هذا المبلغ تبرع به عسكر، بعضهم تبرع بعشرة ريالات والبعض أكثر، وهو من عسكر متفرقين، ولا أعرف أصحابه، أفتوني جزاكم الله خيرا هل أرد المبلغ على السجين القاتل سابقا لأنه جمع باسمه، أو أوزعه صدقات على نية من تبرعوا به؟ هذا ودمتم.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك أن تصرف المبلغ في مثل الغرض الذي جمع له، إن وجدت حولك متحملا دية عاجزا عن أدائها، وإلا فتصدق به، ونرجو الله أن يأجرك على مساعدتك لأخيك المسلم، وأن يغفر لك في تأخير بقية المبلغ الذي فضل عما جمعته لقضاء الدية التي تحملها صاحبك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن قعود … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 219 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.