Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 226

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. الوديعة
  3. سرق مال من جهة حكومية فيه أمانة لشخص

الوديعة

الفتوى رقم (٢١٦٧٨)

س: أمين صندوق في جهة حكومية سرق منه مال، وهذا المال عام، ومع هذا المال عام، ومع هذا المال مبلغ خاص لأحد الإخوان ودعه مع أمين الصندوق كأمانة وسرق كلا المالين، قام العاملون بجمع تبرعات لأمين الصندوق بالقدر الذي يساوي المبلغ المسروق:

١- هل يجوز له أخذ التبرعات لسد المال؟

٢- هل يجوز لصاحب المال الخاص أخذ مبلغه من هذه التبرعات التي جمعت؟

ج: لا حرج في جمع المال من المحسنين بقدر المال المسروق، ويجوز لصاحب المال الخاص الأخذ منه بمقدار ماله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 226 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.