Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 245

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. لقطة الحرم
  3. لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد

والجواز لسيدة مصرية، فأراد إعادتها إلى المخيم المجاور، وكان سكانه مصريين، ولكن بعض رفقاء السوء أشار إليه بأخذ الفلوس، فأخذها وعند عودتهما إلى اليمن وضع الحقيبة في باص نقل خاص بالمصريين، علما أن هذا الحادث قبل حوالي عشرين سنة، والآن أراد أبي إعادة هذه الفلوس، ولكنه لا يعرف العنوان، وأراد أن يتصدق بها لجامع مجاور لتوفير المياه له، ولكن الآن المائة الريال السعودي = ٤٢٠٠ ريال يمني وأبي ميسور المعيشة فهل يسد هذه الصدقة بصرفه الخمسمائة في زمن أخذ الفلوس؟ علما أنه كانت ١٠٠ ريال سعودي = ١٣٠ ريال يمني وأين يتصدق بها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

ج: قد أخطأ والدك في أخذه الحقيبة المذكورة وما فيها؛ لأن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد، وهو الذي ينادي عليها حتى يجد صاحبها، والآن وقد حصل ما حصل ومضى وقت طويل لا يرجى بعده العثور على صاحب اللقطة فإنه يتعين على والدك أن يتصدق بالمبلغ الذي أخذه من الحقيبة على المحتاجين من فقراء الحرم، على نية أن الأجر لصاحبها، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 245 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.