Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 246

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. لقطة الحرم
  3. وجد نقودا وأنشدها ولم يجد صاحبها

السؤال السادس من الفتوى رقم (١٨٢٥٢)

س٦: لقد حججت قبل سنوات فوجدت في ساحة الحرم (١٠٠٠) ريال فأخذتها وبدأت أسأل: لمن هذه؟ فلم يجب أحد، فنويت أن أتصدق بها عن صاحبها، وبعد طواف الوداع خرجت من الحرم واشتريت بعض الفاكهة بنصف المبلغ من مكة، ونحن في الطريق قسمت الفاكهة على المسافرين الذين معي، فهل ينقص من حجتي شيء؛ لأنني سمعت أن الذي يوادع لا يجوز أن يشتري أو يبيت في مكة؟

ج٦: لقطة الحرم يجب تعريفها دائما حتى تصل إلى صاحبها ولا تملك بالتعريف، ومن لم يقم بتعريفها يجب أن يسلمها للجهة المسؤولة عن الضائعات في الحرم، وقد أخطأت في أخذك هذه الدراهم، والواجب ردها إلى الجهة المسؤولة عن الأشياء الضائعة في الحرم، مع التوبة إلى الله سبحانه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 246 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.