Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 292

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. المواريث
  3. توفي بحادث وعليه دين فهل يسدد دينه من الدية

الفتوى رقم (٢١٦٠١)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: كاتب عدل محافظة المجاردة، الشيخ: شبيلي بن جابر عسيري، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٤١٨٨) وتاريخ ١٣\٧\١٤٢١ هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

نرفع لسماحتكم الاستدعاء المقدم من المواطن: (أ. م. ع. ر) الذي يذكر بأنه توفي له ابن بحادث مروري، وترك حين وفاته أبا وأما وزوجة حاملا، وعليه دين ما يقارب ستين ألف ريال، ويطلب الفتوى كما يلي:

١ ـ هل يمكن تسديد دين المتوفى من هذه الدية مع وجود الحمل؟

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 292 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.