Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 293

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. المواريث
  3. توفي بحادث وعليه دين فهل يسدد دينه من الدية

إن الورثة الباقين فقراء، لا يستطيعون تسديد هذا الدين نأمل من سماحتكم الإفتاء في ذلك، والله يحفظكم ويرعاكم آمين.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع ما ذكر فلا بد من تسديد الدين عن الميت من تركته أو ديته، وتخرج وصيته الشرعية إن وجدت بعد وفاء الدين، وما بقي بعد ذلك يقسم على ورثته عن طريق المحكمة الشرعية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 293 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.