Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 296

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. المواريث
  3. دين الميت لا تبرأ ذمته إلا بوفائه

أقساط مقدارها (٤٨.٠٠٠) ألف ريال والباقي يتم سدادها على أقساط مرة أخرى، وأخذ إقرار وتعهد على المستفيد؛ وهو أنا، حيث إني أكبر إخوتي ووكيل عليهم بأن أسدد الأقساط في أوقاتها، هل ذلك يبرئ ذمة والدي ويصبح الدين في ذمتي بعد تسديد (٤٨.٠٠٠) ألف ريال، وبعد أخذ الإقرار على التسديد؟ مع العلم أن البيت غير مسكون ولا يستفاد منه. ولكم جزيل الشكر.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر وأنك تحملت قضاء دين والدك نيابة عن إخوانك فأنت مأجور على ذلك إن شاء الله، لكن لا تحقق براءة ذمة والدك إلا بأداء الدين، ونسأل الله لك الإعانة على السداد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 296 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.