Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 296

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. المواريث
  3. : والدي توفي وعليه دين من البنك الزراعي مقابل قرض على مزرعته

الفتوى رقم (٢١٤٦٣)

س: والدي توفي ـ يرحمه الله ـ وعليه دين من البنك الزراعي مقابل قرض على مزرعته، بموجب العقد المبرم مع والدي من قبل البنك، وإن والدي ـ يرحمه الله ـ وهو في حياته أتى إليه أحد إخوانه وطلب منه شهادة إدخال القمح لصوامع الغلال على أن يقوم بتسديد السنة التي يستفيد منها حسب قوله.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 296 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.