Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 297

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. المواريث
  3. : والدي توفي وعليه دين من البنك الزراعي مقابل قرض على مزرعته

فضيلة الشيخ: هل على والدي دين يوقف أعماله؟ علما أننا يا فضيلة الشيخ لا نريد إلزام عمنا بتسديد أي شيء من الأقساط، استفاد منها أم لم يستفد، وإنما نريد الكتابة لولاة الأمر بطلب الإعفاء.

السؤال: هل دين البنك الزراعي دين ذمة ويوقف الأعمال أم لا؟ حيث إن المزرعة مرهونة للبنك؟

ج: الدين باق في ذمة الميت حتى يسدد عنه؛ لقول النبي ﷺ: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (¬١) » إلا أن تعفيه الحكومة، فعليكم بالمبادرة بتسديد دينه الذي للبنك من تركته حتى تبرأ ذمته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 297 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.