Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 356

  1. ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجَباتها
  2. الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس
  3. فصل: قولهم: (ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه أحكام المسلمين)

فصل

قولهم: (ولا نتخذ شيئًا من الرقيق الذي جرت عليه أحكام (¬١) المسلمين) يتضمن أنَّهم لا يتملكون رقيقًا من سبي المسلمين.

وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء، فمذهب الإمام أحمد أنَّه إذا استرق الإمام السبي لم يجُزْ بيعهم من كافر، ذميًّا كان أو حربيًّا، صِغارًا كانوا أو كِبارًا (¬٢).

وقال أبو حنيفة: يجوز بَيعُهم من أهل الذِّمة دون أهل الحرب (¬٣).

وقال الشافعي (¬٤): يجوز بَيْعُهم من الفريقين.

فأمَّا مذهب مالك فقال في «الجواهر» (¬٥): إن اشترى الكافر بالغًا على دينه لم يمنع من شرائه إذا كان يسكن به في بلد المسلمين، ولا يباع لمَن يخرج به عن بلاد الإسلام، لِما يُخشَى من إطلاعه أهلَ الحرب على عَورة المسلمين.

وإن كان العبد صغيرًا على دينه ففي (¬٦) الكتاب وغيره: مَنْعُه من شرائه،

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 356 (SanadKitab #218, hlm. urut 1001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.