Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 357

  1. ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجَباتها
  2. الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس
  3. فصل: قولهم: (ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه أحكام المسلمين)

لِما يُرجى من إسلامه [و] سرعة إجابته إذا دعي إلى الإسلام لكونه لم يرسخ في نفسه الكفر بخلاف الكبير.

فإنْ بِيع (¬١) منه فُسِخ البيع، ويتخرَّج (¬٢) فيه: أن يباع عليه من مسلم.

وقال محمد (¬٣): لا يُمنَع من شرائه، لأنَّا لسنا على يقين من إسلامه إذا اشتراه مسلم.

وإن كان العبد بالغًا على [غير] دين مشتريه، فلها صورتان:

إحداهما: يهودي يباع من نصراني وعكسه، فقال ابن وهب وسحنون بالمنع، لِما بينهما من العداوة والبغضاء، فيكون إضرارًا بالمملوك واتخاذًا (¬٤) للسبيل إلى أذيَّته (¬٥).

وقال محمد: لا يمنع، لأن المنع ليس لحق الله بل لحق (¬٦) العبد، فلو رضي بذلك لجاز (¬٧)، ويتدارك بعدُ (¬٨) بالمنع من أذيَّته دون فسخ البيع.

الثانية: أن يكون العبد من الصقالبة أو المجوس أو السودان، فهل له

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 357 (SanadKitab #218, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.