المنابر لعلوِّ مقامهم؛ فيُمنع أهل الذِّمة من لباس القلنسوة لعدم وجود هذه المعاني فيهم.
فصل
قولهم: (ولا عمامة).
قال أبو القاسم (¬١): والعمامة يُمنَعون من لبسها والتعمُّم بها؛ إنَّ (¬٢) العمائم هي تِيجان العرب وعِزُّها على سائر الأمم مِن سواها، ولَبِسها رسول الله ﷺ والصحابة من بعده، فهي لباس العرب قديمًا، ولباس رسول الله ﷺ والصحابة، فهي لباس الإسلام.
قال جابرٌ ﵁: دخل رسول الله ﷺ مكة عام الفتح وعليه عمامةٌ سوداء (¬٣).
قال: وروى عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن أبي حميد، عن [أبي] المَلِيح، عن أبيه أنَّ رسول الله ﷺ قال لأصحابه: «اعتمُّوا تزدادوا حِلمًا»، قال: «العمائم تيجان العرب» (¬٤).
Rujukan halaman ini:أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 368 (SanadKitab #218, hlm. urut 1013)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.