وقال أحمد بن حنبل: أكره أن يطَّلع أهلُ الذمة على عورات المسلمين (¬١).
قال أبو القاسم: وهذا صحيح، إنَّ نساء أهل الذمة لَسْنَ بثقاتٍ على شيء من أمور المسلمين، فلا يُؤمَن الفساد. وقد نهى رسول الله ﷺ أن تباشر [المرأة] المرأة فتَنعَتَها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها (¬٢). يعني: فيفضي ذلك إلى وصف الذمِّيَّة المسلمةَ لزوجها الذميِّ حتى كأنَّه يشاهدها، فكره أحمد لهذا المعنى.
قال: وقد رُوِي كراهتُه عن عبد الله بن بُسْر (¬٣)، وهو من أعلى (¬٤)
Rujukan halaman ini:أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 401 (SanadKitab #218, hlm. urut 1046)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.