Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 402

  1. ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجَباتها
  2. الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس
  3. فصل: قالوا: (ولا نتكلم بكلامهم)

التابعين من أهل الشام. ثم ساق من طريق عيسى بن يونس، عن أبي إسحاق، عن هشام بن الغاز: أن عبد الله بن بُسْر كَرِه أن تَقْبَل النصرانيةُ وأن تَرى عورتها (¬١).

قلت: أحمد احتجَّ بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ إلى أن قال: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، فخصَّ نساء المسلمات بجواز إبداء الزينة لهن دون الكوافر (¬٢).

ثم ذكر أحمد هذا الأثر، فعنده في إحدى الروايتين أنَّ المسلمة مع الكافرة كالأجنبي (¬٣) الذي ينظر إلى [ما] تدعو إليه الحاجة، والله أعلم.

فصل

قالوا: (ولا نتكلم بكلامهم).

هذا الشرط في أهل الكتاب الذين لغتهم غير لغة [العرب]، كنصارى الشام والجزيرة إذ ذاك وغيرهما من البلاد، دون نصارى العرب الذين لم تكن لغتهم غير العربية.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 402 (SanadKitab #218, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.