Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 64

  1. سئل العلامة ابن القيم عن الجزية وسبب وضعها ومقدارها، فأجاب
  2. فصل: وجوب الجزية في آخر الحول أو أوله
  3. فصل: لا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون

امرأةٌ مقتولةٌ في بعض مغازي رسول الله ﷺ، فأنكر رسول الله ﷺ قتلَ النساء والصبيان.

ورأى الناس في بعض غزواته مجتمعين على شيء، فبعث رجلًا فقال: انظر علامَ اجتمع هؤلاء؟ فجاء فقال: امرأة قتيل، فقال: "ما كانت هذه لِتقاتلَ"، وكان على المقدّمة خالد بن الوليد، فبعث رجلًا فقال: "قُلْ لخالدٍ لا يقتلنَّ امرأةً ولا عَسِيفًا" (¬١). وفي لفظ: "لا تقتلوا ذُرّيةً ولا عَسِيفًا"، ذكره أحمد (¬٢).

وفي "سنن أبي داود" (¬٣) عن أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 64 (SanadKitab #218, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.