Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 65

  1. سئل العلامة ابن القيم عن الجزية وسبب وضعها ومقدارها، فأجاب
  2. فصل: وجوب الجزية في آخر الحول أو أوله
  3. فصل: لا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون

قال: "انْطلِقوا باسم الله وعلى ملَّة رسول الله ﷺ، لا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلًا ولا صغيرًا ولا امرأةً، ولا تَغُلُّوا، وضُمُّوا غنائمكم، وأَصلِحوا وأَحسِنوا، إن الله يُحِبُّ المحسنين".

بل النهي عن قتل النساء وقع يومَ الخندق ويوم خيبر، كما في "المسند" (¬١) من حديث ابن كعب بن مالك عن عمِّه أن النبي ﷺ حين بعث إلى ابن أبي الحُقَيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان.

وفي "المعجم" (¬٢) للطبراني من حديث ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ مرَّ بامرأةٍ يومَ الخندق مقتولةٍ، فقال: "من قتلَ هذه؟ "، فقال رجلٌ: أنا يا

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 65 (SanadKitab #218, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.