من حديث أبي هريرة ﵁ فقال: "مَنَعتِ العراقُ درهمَها وقَفيزَها (¬١)، ومنعت الشام دينارها ومُدْيَها (¬٢)، ومنعتْ مصر دينارها وإردَبَّها (¬٣)، وعُدتم كما بدأتم" ثلاث مراتٍ. والمعنى: سيُمْنَع ذلك في آخر الزمان (¬٤).
فصل (¬٥)
فأما قدر الخراج المضروب فمعتبرٌ بما تحتمله الأرض، نصَّ عليه أحمد في رواية أحمد بن داود (¬٦)، وقد سئل عن حديث عمر ﵁: وضع على جريب الكَرْم كذا، وعلى جريب الزرع كذا، أهو شيء موظَّفٌ (¬٧) على الناس لا يُزاد عليهم أو إن رأى الإمام غيرَ هذا زاد ونقص؟ قال: بل هو على رأي الإمام، إن شاء زاد عليهم وإن شاء نقص. وقال: وهو بيِّنٌ في حديث عمر
Rujukan halaman ini:أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 160 (SanadKitab #218, hlm. urut 221)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.