Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 161

  1. فصل: أصل وضع الخراج
  2. فصل: قدر الخراج المضروب معتبر بما تحتمله الأرض

- ﵁: إن زدتُ عليهم كذا لا يُجهِدهم، إنما نظر عمر ﵁ إلى ما تُطيق الأرض.

فقد نصَّ على أن ذلك موقوفٌ على اجتهاد الإمام، وليس بموقوفٍ على تقدير عمر ﵁.

ونقل العباس بن محمد الخلال عن أحمد أنه قال: والإمام يُصيِّره (¬١) في أيديهم مقاسمةً على النصف وأقلَّ إذا رضي بذلك الأَكَرة (¬٢)، يُحمِّلُهم بقدر ما يُطيقون.

ونصَّ في موضع آخر أنه ليس للإمام أن يقهره على ما أقرَّه عليه عمر ﵁.

وقال في رواية يعقوب بن بختان: لا يجوز للإمام أن ينقص، وله أن يزيد.

وقال في رواية ابن منصورٍ (¬٣): ووضع عليها عمر ﵁ ــ يعني السواد ــ الخراج على كل جريبٍ درهمًا وقفيزًا من الحنطة والشعير، وما سوى ذلك من القصب (¬٤) والزيتون والنخل أشياء موظَّفةً يؤدونها.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 161 (SanadKitab #218, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.