Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 193

  1. فصل: أصل وضع الخراج
  2. فصل: شراء أرض الخراج

لعتبة بن فَرقد حين اشترى الأرض: "هؤلاء أهلُها" يعني المهاجرين والأنصار، ووافقه على ذلك علي بن أبي طالب ﵁.

حدثنا يزيد عن المسعودي عن أبي عون الثقفي قال: أسلم دهقان على عهد علي ﵁ (¬١)، فقال علي: أما أنت فلا جزيةَ عليك، وأما أرضُك فلنا (¬٢).

قلت: قوله: "لا جزيةَ عليك" يريد قد سقط عنك خراج رأسك ــ وهو الجزية ــ بإسلامك، وهذا يدلُّ على أن الإسلام لا يُسقِط الخراج المضروب على الأرض، فإن شاء المسلم أن يقيم بها إقامته به (¬٣)، وإن شاء نزل عنها فسلمها إلى ذمي بالخراج، فإذا كانت الأرض خراجيةً ثم أسلم أُقِرَّت في يده بالخراج. وهو إجارةٌ حكمها حكم سائر الإجارات.

[والخراج] (¬٤) وإن شارك الإجارة في شيء فبينهما فروقٌ عديدةٌ:

منها: أن الإجارة موقَّتةٌ، والخراج غير موقَّتٍ.

ومنها: أن الأجرة غير مقدَّرة، والخراج مقدَّر (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 193 (SanadKitab #218, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.