Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 194

  1. فصل: أصل وضع الخراج
  2. فصل: شراء أرض الخراج

ومنها: أنه لا يُكره استئجار المسلم لأرض الفيء، ويُكره دخوله فيها بالخراج، كما فعل ابن مسعودٍ.

قال أبو عبيد (¬١): وأخبرني يحيى بن بكيرٍ أو غيره عن مالك أنه كان ينكر على الليث بن سعدٍ دخولَه فيما دخل فيه من أرض مصر.

قال أبو عبيد (¬٢): وحدثني سعيد بن عُفيرٍ، عن ابن لَهِيعة ونافع بن يزيد ــ وأظنه قال: ــ ويحيى بن أيوب وشيوخِهم أنهم كانوا ينكرون ذلك على الليث أيضًا.

قال أبو عبيد (¬٣): وإنما دخل فيها الليث لأن مصر كانت عنده صلحًا، فلذلك استجاز (¬٤) الدخول فيها. كذلك حدثني عنه عبد الله بن صالحٍ وابن أبي مريم وغيرهما (¬٥).

وحرَّمها آخرون؛ لأنها كانت عندهم عنوةً. قال أبو عبيد (¬٦): وكان أبو إسحاق الفزاري يكره الدخول في بلاد الثَّغر لأنها عَنوة، ولم يتخذ بها زرعًا حتى مات.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 194 (SanadKitab #218, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.