Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 456

  1. فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم
  2. إن أسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده، اختلاف السلف والخلف في ذلك على تسعة أقوال

وقال قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بين المسلمين والمشركين (¬١).

وقد روى عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ ردَّ ابنته إلى أبي العاص بن الربيع بنكاحٍ جديدٍ. وإذا كان هذا سقطَ القول في قصة زينب.

وكذلك قال الشعبي ــ مع علمه بالمغازي ــ: إن النبي ﷺ لم يردَّ زينب إلى أبي العاص إلا بنكاحٍ جديدٍ (¬٢).

ولا خلاف بين العلماء في الكافرة تُسلم، ويأبى زوجها من (¬٣) الإسلام حتى تنقضي عدتها، أنه لا سبيلَ له عليها إلا بنكاحٍ جديدٍ.

وهذا كله يتبين به أن قول ابن عباس ﵄: "ردَّها على النكاح الأول" أنه أراد به على مثل الصداق الأول إن صحَّ، وحديث عمرو بن

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 456 (SanadKitab #218, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.