وقال قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بين المسلمين والمشركين (¬١).
وقد روى عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ ردَّ ابنته إلى أبي العاص بن الربيع بنكاحٍ جديدٍ. وإذا كان هذا سقطَ القول في قصة زينب.
وكذلك قال الشعبي ــ مع علمه بالمغازي ــ: إن النبي ﷺ لم يردَّ زينب إلى أبي العاص إلا بنكاحٍ جديدٍ (¬٢).
ولا خلاف بين العلماء في الكافرة تُسلم، ويأبى زوجها من (¬٣) الإسلام حتى تنقضي عدتها، أنه لا سبيلَ له عليها إلا بنكاحٍ جديدٍ.
وهذا كله يتبين به أن قول ابن عباس ﵄: "ردَّها على النكاح الأول" أنه أراد به على مثل الصداق الأول إن صحَّ، وحديث عمرو بن