Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 540

  1. فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم
  2. فصول في أحكام مهورهم

فصل (¬١)

فإن قبضتْ من المهر بعضَه وبقي بعضه سقط منه بقدر ما قُبِض، ووجب بحصة ما بقي من مهر المثل أو من القيمة على الخلاف، فإن أصدقَها عشرةَ زِقاقِ (¬٢) خمرٍ متساويةً، فقبضتْ خمسةً، وجب نصف مهر المثل أو قيمة الخمسة، على ما تقدم.

فإن كان بعضها أكبر من بعضٍ ففيه وجهان للقائلين بمهر المثل:

أحدهما: يعتبر المقبوض، والباقي بالكيل.

والثاني: يعتبر العدد، لأنه لا قيمة لها فاستوى كبرها وصغرها (¬٣).

وهذا فاسدٌ (¬٤)، فإنه إذا أصدقَها زِقًّا كبيرًا وآخرَ صغيرًا، فقبضت الكبير، لم يكن الصغير نصف المهر، كما لو أصدقها زقًّا فقبضت أربعةَ أخماسِه وبقي خُمسه.

وكذلك الوجهان (¬٥): فيما لو أصدقَها عشرة خنازير بعضها شرٌّ من بعضٍ، فقبضت ما خَيرُه دونَه وأخسُّ منه.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 540 (SanadKitab #218, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.