Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 541

  1. فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم
  2. فصول في أحكام مهورهم

فإن أصدَقها كلبًا وخنزيرين وثلاثةَ زِقاقِ خمرٍ، ففيه ثلاثة أوجهٍ (¬١) لأصحاب أحمد والشافعي:

أحدها: يُقسَّم على قدر قيمتها عندهم.

والثاني: يُقسَّم على عدد الأجناس، فيجعل لكل جنسٍ ثلثُ المهر، فللكلب ثلثه، وللخنزيرين ثلثه (¬٢)، وللخمر ثلثه.

والثالث: يُقسَّم على العدد كله، فللكلب سُدس المهر، وللخنزيرين ثلثه، وللخمر نصفه (¬٣).

فصل (¬٤)

فإن نكحها نكاحًا لا يُقَرُّون عليه إذا أسلموا، كنكاح ذوات المحارم، فأسلما قبل الدخول، وترافعوا (¬٥) إلينا= فُرِّق بينهما ولا مهرَ لها. وإن دخل بها فهل يُقضى لها بالمهر؟ فهو على الخلاف فيمن وطئ ذات محرمةٍ بشبهةٍ، وفيه عن أحمد ثلاث رواياتٍ (¬٦):

إحداهن: لها مهر المثل؛ لأنه استوفى منها ما يقابله.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 541 (SanadKitab #218, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.