Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 81

  1. ذكر حكم أطفالهم
  2. الباب الأول: في ذكر أحكامهم في الدنيا
  3. فصل: قاعدة فيما يقتضي الحكم بإسلام الطفل، وما لا يقتضيه
  4. الجهة الثانية: إسلام الأبوين أو أحدهما

وأرفع ما قيل في وفاته ما رواه خباب بن علي، عن معروفٍ، عن أبي جعفرٍ أنَّه هلَكَ وله خمسٌ وستون سنة (¬١). وعلى هذا فيكون له عند المبعث اثنتا عشرة (¬٢) سنةً، ولكن يبطل هذا ما قدَّمنا عن ابن عباس ﵄ أنَّ رسول الله ﷺ دفع الراية إلى عليٍّ ﵁ يوم بدرٍ وله عشرون سنة، والله أعلم.

فصل

الجهة الثانية (¬٣): إسلام الأبوين أو أحدهما، فيَتْبَعه الولد قبل البلوغ والمجنون. لا يتبع جدَّه ولا جدَّته في الإسلام، هذا مذهب أحمد وأبي حنيفة (¬٤).

وقال مالك (¬٥): لا يَتبَع أُمَّه في الإسلام، بل تختص التبعيَّة بالأب، لأنَّ النسب له والولاية على الطفل له، وهو عصبةٌ، وقد قال تعالى: ﴿وَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَأَتْبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَّاتِهِم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ [الطور: ١٩]. والذرية إنَّما تنسب إلى الأب. وخالفه ابنُ وهبٍ فوافق الجمهور في تبعية الأب والأم (¬٦).

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 81 (SanadKitab #218, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.