Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 84

  1. ذكر حكم أطفالهم
  2. الباب الأول: في ذكر أحكامهم في الدنيا
  3. فصل: قاعدة فيما يقتضي الحكم بإسلام الطفل، وما لا يقتضيه
  4. الجهة الثالثة: تبعية السابي

مسلمًا، وهذا باطلٌ قطعًا.

فصل

الجهة الثالثة: تبعيَّة السَّابي، فإذا سبي الطفل منفردًا عن أبوَيه حُكِم بإسلامه لأنَّه صار تحت ولايته وانقطعت ولاية الأبوين عنه. هذا مذهب الأئمة الأربعة. وقال صاحب «المهذَّب» (¬١): في الحكم بإسلامه وجهان. قال: وظاهر المذهب أنه لا يحكم بإسلامه.

وقال صاحب «الروضة» (¬٢): وشذَّ بهذا، وليس بشيء، والصواب المقطوع به في كتب المذهب الحكمُ بإسلامه، قال: وإنَّما ذكرتُ هذا لئلَّا يُغتَرَّ به.

فلو سباه ذميٌّ لم نحكم بإسلامه. وللشافعية وجهان هذا أحدهما، والثاني: يُحكَم بإسلامه لأنَّه من أهل الدار.

قالوا (¬٣): والصحيح أنَّه لا يحكم بإسلامه، لأنَّ كونه من أهل دار الإسلام لا يؤثِّر فيه ولا في أولاده. قالوا: وعلى هذا، لو باعه الذميُّ لمسلم لا يُحكَم بإسلامه أيضًا، لأنَّ التبعية إنَّما تثبت في ابتداء السبي.

فإن سُبِي مع أبويه أو مع أحدهما فلأصحاب أحمد فيه طرقٌ (¬٤):

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 84 (SanadKitab #218, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.