عنه- قال: ((زجر النبي ﷺ أن تصل المرأة بشعرها شيئاً)) (١) . وفي ((الترغيب والترهيب)) (ص١٢٢ج٣) - وعزاه للبخاري ومسلم- أن معاوية قال ذات يوم: ((إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله ﷺ نهى عن الزور)) (٢) ، قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء اشعارهن من الخرق.
والقول بتحريم الوصل مطلقاً إحدى الروايتين عن أحمد، قال في ((الآداب الشرعية)) (ص٣٥٥ج٣) : ولا بأس بالقرامل، وعنه: هي كالوصل بالشعر، قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن المرأة تصل رأسها بقرامل فكرهه، وقال له أيضاً: فالمرأة الكبيرة تصل رأسها بقرامل؟ فلم يرخص لها. اهـ. والقرامل: ما تصل به المرأة شعرها من صوف وغيره؛ كالضفائر.
فائدة
كان كثير من الناس يضمخون جنائزهم بالزعفران، وقد كره ذلك الفقهاء، ﵏.
وفي (ص٣٠٤ج١٠) من ((فتح الباري)) الطبعة السلفية: قوله: ((ولأبي داود من حديث عمار، رفعه: ((لا تحضر الملائكة جنازة كافر ولا مضمخ بالزعفران)) :
ثم إني راجعت الحديث في أبي داود في الباب الثامن من كتاب الترجل (ص٣٩٨ج٢) ، وفي مختصر السنن (ص٩١ج٦) ، وفي مسند أحمد (ص٣٢٠ج٤) ، فوجدته بلفظ: ((إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بالزعفران، ولا الجنب)) ، وليس في لفظ أحمد: ((بخير)) (٣) .