Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat (al-'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 116

  1. فتاوى الطهارة
  2. السؤال (٧٦) : فضيلة الشيخ، ما حكم المسح على الجورب أو الخف المخروق أو الجورب الخفيف؟

السؤال (٧٦) : فضيلة الشيخ، ما حكم المسح على الجورب أو الخف المخروق أو الجورب الخفيف؟

الجواب: القول الراجح أنه يجوز المسح على ذلك، أي على الجورب المخرق، والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً، فإن الرجل ليست عورة يجب سترها، وإنما المقصود الرخصة على المكلف، والتسهيل عليه، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء، بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه، هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين، وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق، والسليم، والخفيف، والثقيل.

هل موجبات الغسل من نواقض الوضوء؟

Rujukan halaman ini: فقه العبادات للعثيمين، ص 116 (SanadKitab #21823, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.