Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat (al-'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 116

  1. فتاوى الطهارة
  2. السؤال (٧٧) : فضيلة الشيخ، هل موجبات الغسل تعد من نواقض الوضوء أم لا؟

السؤال (٧٧) : فضيلة الشيخ، هل موجبات الغسل تعد من نواقض الوضوء أم لا؟

الجواب: المشهور عند فقهائنا ﵏: أن كل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً إلا الموت، وبناء على ذلك فإنه لابد لمن اغتسل من موجبات الغسل أن ينوي الوضوء، فإما أن يتوضأ وإما أن يكفي الغسل بالنيتين، وذهب شيخ الإسلام ﵀ إلى أن نية الاغتسال من الحدث الأكبر تغني عن نية الوضوء لأن الله ﷿ قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى ... ..) إلى آخره (المائدة: ٦) ، فلم يذكر الله تعالى في حال الجنابة إلا الإطهار يعني التطهر، ولم يذكر الوضوء، ولأن النبي ﷺ قال للرجل حين أعطاه الماء ليغتسل قال: " أذهب فافرغه عليك" (١) ، ولم يذكر له الوضوء أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين في حديث طويل.

وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أقرب إلى الصواب، وهي أن من عليه حدث أكبر إذا نوى الأكبر، فإنه يجزئ عن الأصغر.

وبناء على هذا فإن موجبات الغسل منفردة عن نواقض الوضوء.

الأحكام المتعلقة بالجنابة

Rujukan halaman ini: فقه العبادات للعثيمين، ص 116 (SanadKitab #21823, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.