Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1080

  1. كتاب الأيمان

فصل:

إذا حلف: لا يضربها فخنقها أو عضها أو نتف شعرها حنث.

وقيل: لا ما لم يرد إيلامها.

فإن حلف: ليضربنه مائة سوطٍ أو عصًا فجمعها وضربه بها ضربةً واحدةً لم يبر، كمن قال: مائة ضربة.

وقيل: يبر.

فإن حلف: لأتزوجن عليك لم يبر حتى يتزوج نظيرتها ويدخل بها، نص عليه.

وقيل: بأي امرأةٍ تزوج عقدًا صحيحًا بر.

وإن حلف: لا يتزوج عليها حنث بكل عقد صحيح.

فإن حلف: لا يضرب عبده فضرب بأمره أو لا يتسرى فوطأ أمته حنث.

وعنه: إن حلف وليست ملكه حنث، وإن حلف وقد ملكها حنث بالوطء وإن عزل فلا.

وإن حلف: لا يستخدم زيدًا فخدمه فسكت ولم ينهه فوجهان.

وقيل: إن كان عبده حنث، وإلا فلا.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1080 (SanadKitab #219, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.