Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1081

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

باب النذر

وهو قولٌ يلتزم به المكلف المختار لله حقًا.

ويصح من كافر. وقيل: بغير عبادة.

ولا يصح في محال كصوم أمس وفي الكفارة وجهان.

وإن نذر واجبًا كصوم رمضان وصلاة فرض وفرض كفاية فلغوٌ.

وقيل: إن تركه فكفارة يمين.

وإن نذر مباحًا كلبس ثوبه فله أن يفعل أو يترك ويكفر.

وعنه: لا ينعقد فلا يكفر.

وإن نذر معصيةً كشرب خمرٍ وقتلٍ انعقد على الأصح وحرم فعله، وفي تركه كفارة يمين. وكذا نحر ولده.

وعنه: يذبح كبشًا.

وإن كانوا ثلاثةً ولم يعين أحدهم فثلاثة كباشٍ أو كفارات.

وإن نذر مكروهًا فالأولى تركه ويكفر على الأصح، وإن فعله فلا.

وإن غضب أو لج فقال: إن كلمتك أو إن لم أضربك فمالي صدقةٌ أو فعلي الحج أو صوم يوم، ووجد الشرط؛ فله أن يفي أو يترك إلى كفارة يمين.

وعنه: تتعين الكفارة.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1081 (SanadKitab #219, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.