Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1130

  1. كتاب العدد

وإن سافرت بإذنه أو معه للنقلة إلى بلد آخر فمات قبل فراق البناء والبيوت رجعت فاعتدت في منزله، وإن مات وقد فارقتها مضت واعتدت حيث قصدا- وقيل: تخير- وإن كانا لغير نقلة فمات وهي قريبة رجعت فاعتدت في منزله، وإن مات وهي بمسافة قصر خيرت.

وتلازم الرجعية المنزل، كالمتوفي عنها، نص عليه.

وقيل: هي كالزوجة.

فإن خرجت (ق/٩٥ - أ) أو تحولت بإذنه جاز.

وسفر الحج ذكر.

فصل:

لا إحداد إلا في عدة وفاة من زوج ولو أنه ذمي.

وعنه: ويلزم الحرة البائن فقط من عقد صحيح.

وهو: ترك الزينة وما يقتضي نكاحها من لبس وطيب وحناء وحلي ونقاب وكحل أسود وخفاف وتزين الوجه.

ويباح الملون لدفع وسخ، وفي الأبيض وجهان. ولها التنظيف بغسل وأخذ شعر وظفر.

والمسلمة والكافرة والمكلفة وغيرها سواء.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1130 (SanadKitab #219, hlm. urut 1052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.